السيد الخميني
208
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
السجدتين ، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى . ( مسألة 25 ) : لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها ، وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ، لكن علم بزيادة ركعة - إمّا في الأولى أو الثانية - له أن يكتفي بالأولى ويرفع اليد عن الثانية . ( مسألة 26 ) : لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّي - الذي يجب الإتيان به - ثمّ غفل وقام ، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد . ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود ، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته . ولو كان المشكوك فيه غير ركن ، وتذكّر بعد الدخول في الركن ، صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك . ( مسألة 27 ) : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ، ووجب عليه التدارك ، فنسي حتّى دخل في ركن بعده ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء رُكناً ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك . هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي ، وأمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال وإن لا يخلو من قرب . ( مسألة 28 ) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي - عمداً أو سهواً - نقصان الصلاة ، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة ، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً . وكذا لو تيقّن نقصان ركعة ، وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى . وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها . ( مسألة 29 ) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ، ثمّ شكّ في